المصادقة على استفادة مهنيي السياحة والمفوضين القضائيين من التغطية الصحية والتقاعد - تيلي ماروك

مهنيي السياحة - المفوضين القضائيين- التغطية الصحية - التقاعد المصادقة على استفادة مهنيي السياحة والمفوضين القضائيين من التغطية الصحية والتقاعد

المصادقة على استفادة مهنيي السياحة والمفوضين القضائيين من التغطية الصحية والتقاعد
  • 64x64
    تيلي ماروك
    نشرت في : 17/09/2020

مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم التأمين الإجباري عن المرض وإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم رقم 2.20.657 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 17 يناير 2019 ورقم 2.20.658 ورقم 2.20.659، والقاضية بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تقدم بها وزير الشغل والإدماج المهني.

وقال السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن مشروع مرسوم رقم 2.20.657 يهدف إلى تتميم قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للفئات المذكورة في الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانونين المشار إليهما كما تم تغييره وتتميمه، لتشمل الأشخاص الذاتيين المزاولين لأنشطة في قطاع السياحة.

وأوضح أمزازي أن الأشخاص المعنيين هم مسيرو وكالات الأسفار غير الأجراء، والمرشدون السياحيون، ومسيرو ومستغلو المؤسسات السياحية.

أما مشروع مرسوم رقم 2.20.658، يضيف الوزير، فيأتي بعد عقد اجتماعات مع ممثلي هيئة المفوضين القضائيين وبحضور ممثلي السطلة الحكومية المكلفة بالشغل والعدل والصحة بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وذلك قصد التشاور بشأن كيفيات تطبيق نظامي التغطية الصحية والتقاعد لفئات المفوضين القضائيين.

كما ينص مرسوم المشروع على تحديد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق والمتعلقة بهذه الفئة؛ وتحديد الدخل الجزافي للمفوضين القضائيين في 1.9 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر للنشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛ وأداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

وفي ما يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.20.659، يوضح أمزازي، فهو ينص على تحديد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق والمتعلقة بفئة المرشدين السياحيين؛ وتحديد الدخل الجزافي في 1.5 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر، والذي يسري لمدة سنة من يوليوز 2020 إلى غاية يوليوز 2021 مع الرجوع إلى طاولة المشاورات خلال شهر أبريل 2021؛ وأداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

ولفت الوزير إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي بعد عقد اجتماعات مع ممثلي الفدرالية الوطنية للمرشدين السياحيين وبحضور ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والصحة بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.


إقرأ أيضا