المحكمة الدستورية تسقط موادا من قانون المسطرة المدنية ووزارة العدل ترحب وتؤكد انخراطها في تعزيز دولة القانون والمؤسسات - تيلي ماروك

المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية تسقط موادا من قانون المسطرة المدنية ووزارة العدل ترحب وتؤكد انخراطها في تعزيز دولة القانون والمؤسسات

المحكمة الدستورية تسقط موادا من قانون المسطرة المدنية ووزارة العدل ترحب وتؤكد انخراطها في تعزيز دولة القانون والمؤسسات
  • 64x64
    Télé Maroc
    نشرت في : 06/08/2025

أصدرت المحكمة الدستورية، بتاريخ 4 غشت 2025 قرارا يقضي بعدم دستورية الفقرتين الأولى من المادتين 408 و410 من قانون المسطرة المدنية رقم 23.02. السبب هو أن هاتين الفقرتين تمنحان وزير العدل صلاحية تقديم طلب الإحالة إلى محكمة النقض، مما يتعارض مع مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء.

وذكر القرار أن المادة 408 كانت تسمح لوزير العدل أو الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتقديم طلب إحالة القرارات التي "تجاوز فيها القضاة سلطاتهم". كما أن المادة 410 كانت تسمح لهما بتقديم طلب الإحالة من أجل "التشكك المشروع" إذا لم يتقدم الأطراف بطلب.

واستندت المحكمة في بسط تعليلها إلى أحكام الدستور، ولا سيما الفقرة الثانية من الفصل الأول التي تؤكد أن "النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط"، والفقرة الأولى من الفصل 87 التي تنص على أن "الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء"، والفصل 89 الذي يخول للحكومة ممارسة السلطة التنفيذية، والفصل 107 الذي ينص صراحة على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية"، والفصل 117 الذي ينيط بالقاضي مهمة "حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون".

ومن جهة أخرى استحضرت المحكمة المادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والتي تنص على أن أعضاء الحكومة يمارسون اختصاصاتهم "في حدود الصلاحيات المخولة لهم"، والمادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تؤكد أن "السلطة القضائية تمارس من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية"، إلى جانب المادة 25 من النظام الأساسي للقضاة التي تنص على أن "قضاة النيابة العامة يوضعون تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين".

واعتبرت المحكمة أن الوزير المكلف بالعدل، بصفته عضوا في الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية، والتي تعتبر السلطة القضائية مستقلة عنها، لا يمكنه أن يسند إليه اختصاص يهم حسن سير الدعوى في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة إلا لمن يمارس السلطة القضائية دون سواها، وهو ما تحقق في الفقرتين المعروضتين اللتين أسندتا إلى محكمة النقض البت في طلب الإحالة من أجل تجاوز القضاة لسلطاتهم، أو من أجل التشكك المشروع بناء على طلب الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، بوصفه أيضا رئيسا للنيابة العامة، وساهرا على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها، وعلى حماية النظام العام والعمل على صيانته".

وأضافت أن "هاتين الحالتين تختلفان عن الحالة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 411 المعروضة، والتي خولت لوزير العدل إمكانية تقديم طلبات الإحالة، على سبيل الوقاية، من أجل الأمن العمومي و هو طلب لا يمس باستقلال السلطة القضائية".

وخلصت المحكمة إلى أن الفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410 تعتبران غير مطابقتين للدستور، في الشق الذي خول للوزير المكلف بالعدل تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك  المشروع.

ومن جهتها رحبت وزارة العدل بقرار المحكمة الدستورية مؤكدة انخراطها في ترسيخ المؤسسات. ورحّبت وزارة العدل بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرةً أن القرار يمثل محطة دستورية مفصلية في مسار ترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية المغربية. وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي توصلت الأخبار بنسخة منه، احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلاليتها، مشددةً على أن القرار يجسد حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة ويعكس التفاعل الإيجابي بين السلط في إطار احترام مبدأ فصل السلط وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وأوضح البلاغ أن مشروع القانون المذكور خضع لمسار تشريعي تميّز بمقاربة تشاركية واسعة ومداولات غنية داخل الحكومة والبرلمان، حيث حرصت الوزارة خلال مراحل الإعداد على الأخذ بملاحظات وتوصيات مختلف الفاعلين، من ممثلي السلطة القضائية والهيئات المهنية إلى منظمات المجتمع المدني الحقوقية.
وفي هذا السياق، عبّر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن موقفه من القرار بقوله: "نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات."
وأضاف البلاغ أن وزارة العدل، وإذ تشدد على أهمية احترام قرارات المحكمة الدستورية كمرتكز أساسي لدولة الحق والقانون، ترى في الملاحظات التي وردت في القرار قيمة مضافة للعمل التشريعي، تسهم في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
وأعلنت الوزارة أنها ستباشر اتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة لتكييف المقتضيات موضوع القرار، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، وذلك في احترام تام لما قضت به المحكمة، وفي إطار استمرارية تشريعية تضمن تطوير المنظومة القضائية بما يستجيب لانتظارات المتقاضين ويعزز مسار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.


إقرأ أيضا