الحكومة تفرض ضرائب جديدة على أصحاب المهن الحرة والموظفين والأجراء - تيلي ماروك

الحكومة - ضرائب - المهن الحرة - الموظفين - الأجراء الحكومة تفرض ضرائب جديدة على أصحاب المهن الحرة والموظفين والأجراء

الحكومة تفرض ضرائب جديدة على أصحاب المهن الحرة والموظفين والأجراء
  • 64x64
    تيلي ماروك
    نشرت في : 19/10/2020

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، وسيعرضه وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، أمام مجلسي النواب والمستشارين، مجموعة من المستجدات الضريبية التي تستهدف جيوب المواطنين، من أبرزها الضريبة التي ستفرضها الحكومة على الأجراء والموظفين الذين تتجاوز أجورهم سقف 10 آلاف درهم شهريا.

ضريبة جديدة

قررت الحكومة فرض ضريبة جديدة على الشركات والموظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين، وتسمى هذه الضريبة «المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول»، ستطبق على الأرباح والدخول برسم سنة 2021، وستتحملها الشركات باستثناء المعفاة من الضريبة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول مهنية، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول فلاحية، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول عقارية.

وتحتسب المساهمة المذكورة بالنسبة للشركات على أساس نفس مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات والذي يساوي أو يفوق خمسة ملايين (5.000.000) درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة، وبالنسبة للأشخاص الذاتيين، تحتسب المساهمة على مجموع الدخل السنوي، من مصدر مغربي، الصافي من الضريبة، المكتسب أو المحقق عندما يعادل أو يفوق مبلغ الدخل المذكور 120 ألف درهم. وبخصوص تحديد أسعار هذه الضريبة، حددها مشروع قانون المالية، بمبلغ 5 % من الربح الصافي، بالنسبة للشركات المتوفرة على إذن تمنحه الإدارة لمزاولة أنشطة استيراد المواد البترولية وتصديرها وتكريرها والتكفل بنقلها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وستشمل أيضا المتعهدين الحاصلين على تراخيص بإقامة واستغلال شبكات المواصلات، ومصنعي الإسمنت، وستطبق هذه الضريبة بسعر 2,50 % من الربح الصافي بالنسبة للشركات الأخرى، أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على دخول مهنية وأجور تحتسب المساهمة حسب سعر 1.50 %، وستشمل هذه الضريبة الموظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين الذين يتجاوز دخلهم الشهري 10 آلاف درهم.

ويتضمن قانون المالية زيادات في مبالغ الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد مجموعة من المواد، ما يعني الزيادة في أسعارها، من بين الإطارات المطاطية لعجلات السيارات والحافلات، والأقمشة المنسوجة، ومظلات المطر ومظلات الشمس وآلات وأجهزة الطباعة بمختلف أنواعها، ومنتجات التبغ المسخن. ويتضمن مشروع القانون زيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك الجعة والخمور، حيث تم رفع قيمة هذه الضريبة من مبلغ 1000 درهم إلى 1200 درهم للهيكتوليتر الواحد بالنسبة لجميع أنواع الجعة (البيرة)، ومن مبلغ 800 درهم إلى 900 درهم للهيكتوليتر الواحد بالنسبة لباقي أنواع الخمور والكحول الأخرى. وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع مداخيل استهلاك الخمور، ويتوقع قانون المالية أن تدر هذه الضريبة مداخيل تقدر بحوالي 80 مليار سنتيم بالنسبة لكل أنواع الجعة، و65 مليار سنتيم بالنسبة لباقي أنواع الخمور والكحول.

مقتضيات زجرية لمحاربة الغش

ينص المشروع على مقتضيات زجرية لمحاربة الغش الضريبي والتلاعب بالفواتير، وحسب المادة 146 من مدونة الضرائب يجب أن تكون عمليات شراء السلع والخدمات التي يقوم بها الخاضع للضريبة لدى بائع خاضع للرسم المهني منجزة فعليا ومثبتة بفاتورة قانونية لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر، وعندما تعاين الإدارة أنه تم تحرير فاتورة من قبل أو باسم مورد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في مدونة الضرائب، وعدم وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله، وتضع إدارة الضرائب رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقعها الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين السالف ذكرهم تعدها وتحينها بصورة منتظمة.

كما يتضمن قانون المالية مقتضيات لمحاربة تهريب الأموال إلى الخارج، من خلال فرض مجموعة من الإجراءات التي تدخل في إطار تبادل المعلومات لأغراض جبائية، بحيث يجب على المنشآت التي أنجزت عمليات مع منشآت توجد خارج المغرب والتي ترتبط معها بعلاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة، الإدلاء لإدارة الضرائب بطريقة إلكترونية، وفق اللائحة والكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي، بالوثائق التي تمكن من تبرير سياسة أثمان التحويل التي تعتمدها، وبالنسبة لبيع السيارات المستعملة، ينص مشروع القانون على أنه لا يمكن أن ينجز باسم المتخلى له أي تفويت لمركبة مفروضة عليها الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ما لم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجارية وكذا عن السنوات غير المتقادمة أو الإعفاء منها.


إقرأ أيضا