نظام التأمين الإجباري الأساسي للعمال غير الأجراء يدخل حيز التنفيذ رسميا - تيلي ماروك

التأمين الإجباري - العمال غير الأجراء نظام التأمين الإجباري الأساسي للعمال غير الأجراء يدخل حيز التنفيذ رسميا

نظام التأمين الإجباري الأساسي للعمال غير الأجراء يدخل حيز التنفيذ رسميا
  • 64x64
    تيلي ماروك
    نشرت في : 02/03/2020

دخل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات لفائدة القابلات والمروضين الطبيين والعدول حيز التنفيذ رسميا اليوم الاثنين، بعدما صدرت المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية. 

وتنص المراسيم التطبيقية على كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات للمهن الحرة المستقلة الثلاث القوابل والمروضين الطبيين والعدول. ويحدد المرسوم الخاص بفئة القابلات والمروضين الطبيين "الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر المزاولين لنشاطهم المهني لمدة خمس سنوات أو أقل في 1.75 مرة من القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية". 

وتحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للفئات المشار إليها بناء على الدخل الجزافي. كما تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق. وأشرفت الهيئة الوطنية للعدول على موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل عدل، وإلزامه بالتسجيل. 

ويحدد المرسوم التطبيقي الدخل الجزافي للعدول "في 1.9 مرة من القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية". ويدخل نظام العمال الغير أجراء حيز التنفيذ وفقًا لكل فئة أو فئة فرعية أو مجموعة من الفئات التي تشمل الشريحة المعنية، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لشهر صدور النصوص التنظيمية اللازمة في الجريدة الرسمية، لكل الفئات المعنية. 

وبالنسبة للالتزام القانوني بالتسجيل، كل عامل غير أجير ينتمي إلى فئة خاضعة للنظام هو ملزم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي، إلا إذا كان يستفيد حاليا من تغطية صحية أساسية كمؤمن له وليس بحق مشتق من رابطة الزواج، وفي هذه الحالة لا يخضع لنظام العاملين غير الأجراء. 

يتم تسجيل العامل غير الأجير من خلال تبادل معلوماتي بين هيئة الاتصال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يقوم هذا الأخير وبمجرد استلام الملف بإنشاء أرقام تسجيل للفئة المعنية، يتم إرسال إشعار بالخضوع إلى العاملين غير الأجراء من أجل التوجه إلى وكالة الضمان الاجتماعي الأقرب إلى مكان عمله أو مكان إقامته لاستكمال ملف التسجيل الخاص به واستلام بطاقة التسجيل. 

في حالة عدم حضور عامل غير أجير مسجل باللائحة المحصاة من طرف هيئة الاتصال إلى وكالة الضمان الاجتماعي، يرسل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنذاراً إلى عنوان الطرف المعني بالأمر لدعوته إلى تقديم طلب للتسجيل في غضون 30 يوماً. بعد مرور مدة 30 يومًا من تاريخ إرسال الإنذار، يشرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تسجيل الشخص المعني بطريقة تلقائية. بالنسبة للعاملين غير الأجراء الذين لم تدرج أسماؤهم في اللائحة المرسلة من طرف هيئة الاتصال، يجب التوجه لإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يتم تحديد قيمة الاشتراك بموجب نظام التأمين الإجباري عن المرض للعاملين غير الأجراء حسب الدخل الجزافي المطبق على الفئة أو الفئة الفرعية أو مجموعة الفئات التي ينتمي إليها, ففي نظام التقاعد, نسبة الاشتراك الموحدة هي (10 ٪) تطبق على وعاء جزافي متعلق بالحد الأدنى للأجور(SMIG) ، وحسب الفئة المهنية, و بالنسبة  لنظام التأمين الإجباري عن المرض : نسبة الاشتراك الموحدة هي (6,37 ٪) بالنسبة للنشطاء و (4,26٪) بالنسبة للمتقاعدين، تطبق على وعاء جزافي متعلق بالحد الأدنى للأجور (SMIG) ، وحسب الفئة المهنية. الوعاء الجزافي ل :العدول هي 1,9 x الحد الأدنى للأجور, المولدات والمروضين الطبيين 1،75 x الحد الأدنى للأجور. العلاجات التي يغطيها التأمين الإجباري عن المرض لصالح العاملين غير الأجراء وأسرهم (الزوج والزوجة والأبناء) مماثلة لسلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض لأجراء القطاع الخاص الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي : العلاجات الطبية والجراحية، والعلاجات الخارجية بما في ذلك العلاجات المتعلقة بالأسنان والبصريات.
 


إقرأ أيضا