هؤلاء هم المستفيدون من فوضى الحقل النقابي بالمغرب - تيلي ماروك

المستفيدون - فوضى - الحقل النقابي - المغرب هؤلاء هم المستفيدون من فوضى الحقل النقابي بالمغرب

هؤلاء هم المستفيدون من فوضى الحقل النقابي بالمغرب
  • 64x64
    تيلي ماروك
    نشرت في : 08/10/2019

لم تفرج الحكومة عن القانون التنظيمي للمنظمات النقابية إلا مؤخرا، دون أن تكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا التأخر وعدم إخراجه من طرف الحكومة السابقة، رغم أهميته في تنظيم الحياة النقابية وتعزيز الحكامة التنظيمية داخل الجسم النقابي المغربي، وكذلك تعزيز الرقابة المالية من خلال فتح المجال أمام آليات الافتحاص المالي للمركزيات النقابية من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على غرار الأحزاب السياسية التي تقدم حساباتها السنوية إلى المجلس، في حين أخرجت الحكومة الإضراب تحت ضغط أرباب العمل «الباطرونا» أمام صمت رهيب للنقابات التي كان غرضها هو عدم إخراج قانون لتنظيم المنظمات النقابية والمهنية.

يرى المتتبعون للشأن السياسي والنقابي المغربي، أن التاريخ السياسي والدستوري المغربي يمر من مرحلة دقيقة، خاصة أن الدستور الجديد جاء بالعديد من المقتضيات التي ترمي إلى تنظيم الحياة السياسية والنقابية والمجتمع المدني. ومن أبرز المقتضيات تلك المتعلقة بالنقابات والإضراب، وخاصة المواد 8 و9 و29 من الدستور. وفي ما يتعلق بقانون النقابات والإضراب، لأول مرة في تاريخ المغرب يتم التنصيص على الضمانات النقابية، على خلاف قانون الإضراب الذي صدر سنة 1962، ومنذ هذا التاريخ والدستور ينص على ضرورة صدور القانون التنظيمي للإضراب، لكنه لحد الآن لم يخرج هذا القانون إلى حيز الوجود.

وبخصوص الإضافة الجديدة التي جاء بها الدستور لتنظيم الحياة النقابية، ينص الدستور الحالي على الخطوط العريضة المتعلقة بالنقابة، وخصوصا في ما يتعلق بالحق في ممارسة الأنشطة النقابية بكل حرية. وهذه النقابات، كما ورد في الفصل 8، ستساهم في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والحقوق الاجتماعية للفئات التي تمثلها، والنهوض بأوضاع هذه الفئات. ومن بين المستجدات في الدستور، التنصيص على ضرورة احترام الديمقراطية في هيكلة وتسيير النقابات، كما أن الفصل 8، إضافة إلى تأسيسه للخطوط العريضة للحرية والمطابقة والدمقرطة، يحيل، كذلك، على القانون الذي سينظم القواعد المنظمة لتأسيس المنظمات النقابية ومعايير تحويل الدعم المالي للدولة ومراقبة هذه النقابات، وبالتالي فإن دستور 2011 حدد الخطوط العريضة لهذا القانون، ومن ثم الحكومة ملزمة بتسريع إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود. إضافة إلى ذلك، فإن الدستور تضمن، ضمن الفصل 9، مقتضيات تحدد الضمانات القضائية المتعلقة بالحل أو التوقيف، وهذا الفصل جاء لإعطاء ضمانات للمنظمات النقابية لممارسة أنشطتها بطريقة سليمة. ونجد، كذلك، أن الفصل 29 من الدستور أسس لمجموعة من المبادئ المرتبطة بالانتماء النقابي.

المقتضيات الدستورية حددت، أيضا، مفهوم المنظمات النقابية ودورها في تأطير والدفاع عن الفئات التي تمثلها، وضرورة احترامها للدستور والتنصيص على الدمقرطة، وبالتالي الحكومة ملزمة بإخراج القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وملزمة بإخراج قانون حرية الانتماء النقابي. وتتجلى فعالية هذا القانون في ضمان النجاعة وحسن تسيير المنظمات النقابية، ولكن لا بد، كذلك، من أن يواكب ذلك بإخراج القانون التنظيمي للإضراب، لأنه لا يمكن إخراج قانون الإضراب دون تنظيم النقابات، لأنه لا بد من وجود بعض المقتضيات التي تنظم الهيئات والمنظمات النقابية التي بإمكانها القيام بالإضراب، مشيرا إلى أن المغرب أسس لقانون الأحزاب السياسية سنة 2004، وحاليا مطالب بإخراج قانون النقابات، ولا يمكن الحديث عن قانون تنظيمي للإضراب بدون صدور قانون النقابات لتأسيس ما يمكن أن نسميه الحقوق والحريات النقابية.

فوضى الحقل النقابي

يعرف الحقل النقابي بالمغرب، حاليا، ازدواجية على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية المحددة لكيفية ممارسة الحق النقابي بكل من القطاعين العام والخاص، حيث يخضع موظفو وأعوان القطاع العام لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1957 والمتعلق بالنقابات المهنية والنصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بتطبيقه، بينما يخضع أجراء القطاع الخاص لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي ينظم النقابات المهنية في مجموعة من مواده. ونظم ظهير 16 يوليوز 1957 مجموعة هامة من الجوانب المتعلقة بالنقابات، ولا سيما منها ما يتعلق بالهدف ومجال التطبيق وإجراءات التأسيس وكيفية ممارسة الحق النقابي والأهلية المدنية للنقابات وشخصيتها المعنوية واتحاداتها والعلامات النقابية. وعرف هذا القانون تعديلات هامة بواسطة القانون رقم 11.98 بتاريخ 15 فبراير 2000 بهدف تعزيز ممارسة الحق النقابي بالمغرب بالقطاع الخاص على الخصوص، تمثلت في النص على منع تدخل المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء في شؤون بعضها البعض، ومنع عرقلة ممارسة الحق النقابي من لدن شخص طبيعي أو معنوي، وكذا منع التمييز بين الأجراء على أساس الانتماء وعدم الانتماء النقابي. كما نظمت مدونة الشغل ممارسة الحق النقابي في القطاع الخاص عبر التنصيص على مجموعة من المقتضيات المتمثلة على الخصوص في تحديد معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية للأجراء على مستوى المقاولة الحق في تعيين ممثل أو ممثلين نقابيين داخل المقاولات التي تشغل 100 أجير أو أكثر، والنص على تمكين هؤلاء الممثلين من التسهيلات النقابية اللازمة لأداء مهامهم وتخصيص دعم مالي لهذه المنظمات.

ومن جهة أخرى، وتماشيا مع أحكام دستور فاتح يوليوز 2011، خاصة فصله الثامن، جاء أنه «تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، ويجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. وتعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون. ويحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة وكيفيات مراقبة تمويلها.

وأوضحت المذكرة التقديمية للقانون، أنه جاء من أجل تدارك واستكمال النصوص التشريعية ذات الصلة، ومد الحقل النقابي والتنظيم المهني الوطني بإطار قانوني يستجيب لمتطلبات الديمقراطية والحكامة الجيدة، ويعكس قدرتها التعاقدية. ولتفادي الازدواجية التي يعرفها الحقل النقابي حاليا ووضع قانون عام وموحد يشمل القطاعين العام والخاص معا، ولملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا مع الأحكام الأساسية لاتفاقية العمل الدولية رقم 87 التي لا تتعارض مع هذا التشريع، فقد تم إعداد مشروع القانون المتعلق بنقابات العمل والمنظمات المهنية للمشغلين.

أهداف القانون

ويهدف هذا القانون، أساسا، إلى ضبط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالعمل النقابي للعمال والتمثيل المهني للمشغلين، وذلك من خلال تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، وتحديد الهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وضبط شروط وإجراءات تأسيسها وتسييرها وكيفية ممارستها لأنشطتها، وتحديد المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وتحديد الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وسريان أحكام القانون على اتحادات نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وتحديد معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات النقابية للعمال بالقطاعين العام والخاص، والتنصيص على إمكانية إحداث تنسيقيات نقابية على مستوى المقاولة أو المؤسسة، وتحديد معايير ومستويات التمثيلية المتعلقة بالمنظمات المهنية للمشغلين، وضبط التسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي، وضبط الجوانب المتعلقة بالمراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وضبط الجوانب المتعلقة بتوقيف وحل نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، والتنصيص على بعض الأحكام العامة ذات الصلة بالحوار الاجتماعي.

وجاء القانون لحل بعض الصعوبات المرتبطة بالتمثيلية النقابية، حيث إن المادة 425 من مدونة الشغل تعرف النقابة الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني بأنها النقابة التي حصلت على نسبة 6 في المائة على الأقل في القطاعين العام والخاص، وأنها تضمنت مقتضيات قانونية تفصيلية حول التمثيلية في القطاع الخاص وعلى مستوى المقاولة، في حين لم تتضمن أي مقتضيات من نفس المستوى لتحديد قواعد التمثيلية ومعاييرها الإجرائية في القطاع العام، مما يقتضي تدارك هذا النقص.

وأوضحت المذكرة أنه بات من الضروري وضع قانون موحد ينظم ممارسة العمل النقابي في القطاعين العام والخاص على حد سواء، لعدة اعتبارات، أهمها انشغال الفاعلين النقابيين بالقطاعين معا، وأن النقابات الأكثر تمثيلية والعضوية في مجلس المستشارين تنبثق عن هيئة ناخبة من مندوبي الأجراء وممثلي الموظفين في القطاع العام والمؤسسات العمومية، مما يقتضي وضوحا أكثر للقواعد والمعايير المعتمدة فيها. كما أن القانون التنظيمي لمجلس المستشارين وضع قواعد قانونية واضحة للتمثيلية بالنسبة للمنظمات المهنية، ما يقتضي اعتماده في المقتضيات القانونية لتمثيلية هذه المنظمات بصفة عامة وليس فقط على مستوى المؤسسة البرلمانية.

ونفس الشيء بالنسبة لانتخاب مندوبي الأجراء في القطاع الخاص، حيث توجد قواعد قانونية واضحة مع الحاجة إلى مراجعة بعضها، والتي تبين من خلال الممارسة صعوبة ضبطها، من قبيل القدرة التعاقدية والاستقلال الفعلي للنقابة، أو تلك التي قد تفضي إلى صعوبة وجود منظمة نقابية أكثر تمثيلية، مثل اشتراط الحصول على نسبة 35 في المائة من مقاعد مندوبي الأجراء داخل المقاولة، أخذا بعين الاعتبار واقع التعددية النقابية، وذلك على خلاف القطاع العام، مما يقتضي، كذلك، تدارك النقص والعمل على انسجام قواعد التمثيلية وضمان موضوعيتها وعكسها للقدرة التعاقدية للمنظمات النقابية.

قانون تنظيم الأحزاب

مقابل الفوضى النقابية، حدد قانون الأحزاب السياسية نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته، وحدد موارده المالية وأملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه. وتشتمل الموارد المالية للحزب، كما حددها القانون، على واجبات انخراط الأعضاء، والهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية، على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 300.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، والعائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب، وعائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه، والدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، وكذا الدعم المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، والدعم المخصص للأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية في إطار الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية.

وحدد القانون كيفية منح الدعم السنوي للأحزاب السياسية من طرف الدولة، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وحدد مجموعة من الشروط والقواعد لذلك، بحيث تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، والتي غطت نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، توزع بالتساوي في ما بينها. وتستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية سالفة الذكر الأحزاب السياسية التي حصلت على الأقل على نسبة 3 في المائة دون أن تصل إلى نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابية، كما يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5 في المائة على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات، ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد والأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.

وينص القانون على استفادة جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، والتي غطت نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، مرة واحدة كل أربع سنوات، من مبلغ مالي للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية والعادية. ويحدد مبلغ هذه المساهمة في نسبة 50 في المائة من مبلغ الدعم السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، الراجع للحزب السياسي برسم السنة السابقة لعقد مؤتمره الوطني.

وإذا لم يقدم الحزب السياسي المستندات والوثائق المشار إليها في قانون الأحزاب، إلى المجلس الأعلى للحسابات في الآجال المقررة، يوجه  الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إنذارا من أجل تسوية وضعية الحزب خلال أجل ثلاثين يوما، وإذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، فإنه يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 32 من القانون التنظيمي للأحزاب، برسم السنة الموالية، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.

ويتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية، وإذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات أن المستندات المدلى بها من لدن حزب سياسي في شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح له برسم حملاته الانتخابية، لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها أو إذا لم يدل بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية الحزب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار، وإذا لم يقم الحزب المعني بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد قانونا، يفقد الحزب حقه في الاستفادة من الدعم السنوي إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.

تفاصيل ومستجدات قانون النقابات

كيفية تأسيس النقابات

ينص مشروع القانون على أنه «يمكن لموظفي الدولة وموظفي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أن يؤسسوا في ما بينهم بحرية ودون سابق إذن، نقابات من اختيارهم، شريطة التقيد بأحكام هذا القانون وبالأنظمة الأساسية لهذه النقابات»، فيما أكد أن أحكام هذه الفقرة «لا تسري على جميع الأشخاص العاملين في خدمة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الذين يكلفون بحمل السلاح خلال مزاولة عملهم»، في حين خول المشروع الحق نفسه «للعمال والمشغلين، الذين يتعاطون مهنة أو حرفة واحدة، أو مهنا أو حرفا متماثلة، أو مهنا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض، أو مهنا حرة أو أنشطة مماثلة.»

وينص في المادة 11 على أنه «يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس نقابة للعمال أو منظمة مهنية للمشغلين يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة»، مضيفا أنه يعتبر أيضا «باطلا وعديم المفعول كل تأسيس نقابة للعمال أو لمنظمة مهنية للمشغلين يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو على أساس الجنس، أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان».

وتنص المادة الثامنة على أن «يكون الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير نقابات العمال أو المنظمات المهنية للمشغلين، إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لهذه النقابات والمنظمات، من جنسية مغربية، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ولم يصدر في حقهم حكم نهائي بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب السرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو الزور أو الإدلاء به، أو التزوير أو التزييف أو الانتحال، أو انتهاك الأخلاق والآداب، أو الاتجار في المخدرات أو استعمالها، أو بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات». وأضاف القانون أنه «يجب أن لا يكون الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير نقابات العمال من أصول المشغل، أو فروعه، أو إخوته، أو أصهاره المباشرين، أو ممن فوض لهم المشغل أو كلفتهم الإدارة ببعض أو كل السلطات المرتبطة بالقرارات المتعلقة بالعمال المنتمين لتلك النقابات وذلك طيلة فترة مزاولة هؤلاء الأشخاص لمهامهم بهذه الصفة».

نهاية الزعامات الخالدة

حدد القانون مدة ولاية زعماء النقابات، ويتضمن مقتضيات تهم على الخصوص «كيفية اختيار مرشحي النقابة أو المنظمة الذين سيكلفون بمهام الإدارة والتسيير في مختلف الأجهزة»، و«مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة»، و«شروط الانخراط وإقالة واستقالة الأعضاء» وكذا «أحكام تكفل ضمان تمثيلية النساء والشباب في الأجهزة المكلفة بإدارة وتسيير النقابة»، و«الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة أو المنظمة»، كما أكد على ضرورة احترام مواعد انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية، مشترطا أن «لا تتجاوز أربع سنوات»، ليردف أن «الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية لنقابات العمال أو للمنظمات المهنية للمشغلين لا يجب أن لا تتجاوز المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي في ما يتعلق بولاية الأعضاء المكلفين بإدارة وتسيير هيكل النقابة أو المنظمة على جميع المستويات». كما أن النقابات أو المنظمات المهنية، مطالبة بـ«احترام تجديد هياكلها داخل الآجال المقررة في أنظمتها الأساسية، تحت طائلة اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.»

الدعم المالي للنقابات

وينص القانون في المادة 33 على أن «تتلقى المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، دعما من الدولة في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية سنوية، من أجل تغطية كل أو جزء من مصاريف تسيير المنظمة ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية ومصاريف الأنشطة المرتبطة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها، ولتوظيف خبراء وإجراء دراسات في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية التي من شأنها تعزيز قوتها الاقتراحية والتفاوضية»، وأوضحت المادة كيفية توزيع مبلغ المساهمة المالية السنوية للدولة، بين المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال على الصعيد الوطني، حيث نصت على أنه سيتم ذلك «على أساس النتائج المحصل عليها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والانتخابات المهنية على المستوى الوطني ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي». وبموجب مشروع القانون، فإن نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، يمكنهم أن يمتلكوا أموالا منقولة وغير منقولة، بعوض أو بغير عوض، من أجل مزاولة الأنشطة الضرورية لتحقيق أهدافهم، ومنع القانون، «الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لعقد اجتماعات نقابات العمال أو المنظمات المهنية للمشغلين، وكذا المنقولات والعقارات اللازمة لخزانات كتبها، أو لتقديم دروس أو تكوين لفائدة أعضائها، إلا ضمن الشروط المحددة بمقتضى القانون».

خدمات نقابية للعمال

منح القانون الحق لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، في أن «تبرم كافة العقود والاتفاقات اللازمة لتحقيق أهدافها»، وفي «أن تقدم خدمات ثقافية واجتماعية وصحية وترفيهية لأعضائها»، كما منحها الحق في تخصيص جزء من مواردها المالية أو تقديم إعانات مالية من أجل إنشاء «مراكز للتكوين والبحث والدراسة في المجالات المرتبطة بالمهن والحرف والأعمال والأنشطة التي تمثلها؛ وإحداث مؤسسات اجتماعية ونواد رياضية وأماكن للترفيه؛ وإقامة مساكن بأثمان مناسبة لفائدة العمال». ويمكن لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، يضيف المشروع «أن تحدث في ما بين أعضائها، صناديق للتقاعد أو تعاضديات»، مشيرا إلى أنه «من حق المنخرط الذي انسحب من النقابة، الاحتفاظ بعضويته في صناديق التقاعد أو التعاضديات التي ساهم فيها بواجبات الاشتراك أو بأداءات مالية أخرى.»

شروط ومعايير الأكثر تمثيلية

ووضع القانون معيارين أمام المنظمة النقابية للعمال من أحل الحصول على صفة «الأكثر تمثيلية»، يرتبط المعيار الأول بحصول النقابة المعنية على «نسبة 6 في المائة على الأقل من مجموع عدد ممثلي موظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع العام، ومن عدد مندوبي الأجراء في الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص، على المستوى الوطني»، فيما ينص المعيار الثاني على أن «تكون ممثلة بمجلس المستشارين». وحدد مشروع القانون أربعة معايير لحصول المنظمة المهنية للمشغلين على صفة «الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني»، وهي «الرقم الإجمالي للمعاملات الذي حققه منخرطوها على المستوى الوطني، وعدد مناصب الشغل المصرح بها والتي وفرتها أنشطة منخرطي المنظمة، وحجم تواجدها على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمثيليتها بمجلس المستشارين».

تقديم الحساب

ينص مشروع القانون في المادة 100 على أن تمسك «المنظمات النقابية والمهنية للمشغلين، نظاما محاسبيا سنويا»، وبأن «تحتفظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات، تبتدئ من التاريخ الذي تحمله هذه الوثائق». ويلزم القانون النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين، بصرف الدعم المالي السنوي الممنوح لهم «في الأغراض التي منح لأجلها»، معتبرا أن «كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها يعد اختلاسا للمال العام يعاقب عليه طبقا للقانون». وأكد المشروع على أن المجلس الأعلى للحسابات هو المؤسسة المخول لها «مراقبة صرف الدعم السنوي، الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني»، لينص في هذا الصدد على أن توجه هذه المنظمات إلى هذه المؤسسة الدستورية ، «داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة، تقريرا مفصلا عن أوجه استعمال هذا الدعم عن السنة المعينة»، وهذا التقرير «يجب أن يكون مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، ومرفقا بالمستندات التي تثبت النفقات المنجزة برسم السنة المالية المعنية».

وأوضح مشروع القانون أنه «في حال عدم توجيه التقرير السنوي داخل الأجل المحدد، أو إذا كانت المستندات التي تم الإدلاء بها غير كافية، أو لا تبرر جزئيا أو كليا استعمال الدعم المحصل عليه في الغايات التي منح من أجلها، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إنذارا إلى رئيس النقابة من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه 30 يوما، أو إرجاع مبلغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة»، وأضاف «في حال عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حال عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي وفق الآجال المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وذلك بعد انصرام أجل أقصاه ستة أشهر من التاريخ المحدد لانعقاد المؤتمر»، على أن «تسترجع المنظمة هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتها بهذا الخصوص».

حل النقابات

 حدد مشروع القانون كيفية حل النقابات، وأشار إلى أنه «يمكن حل منظمة نقابية للعمال أو منظمة مهنية للمشغلين طواعية من قبل أعضائها، أو طبقا لما هو منصوص عليه في أنظمتها الأساسية»، مبينا أنه «في حال مخالفة منظمة نقابية للعمال أو منظمة مهنية للمشغلين لأنظمتها الأساسية أو لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى الجاري بها العمل، فإنه لا يمكن حلها إلا بموجب، مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به»، ومنح القانون «المحكمة الإدارية بالرباط، حق «البت في طلب الحل الذي تتقدم به النيابة العامة أو السلطة المحلية المختصة بشأن كل منظمة نقابية للعمال أو منظمة مهنية للمشغلين تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع تكتسي من حيث الشكل صفة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية، أو تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالمبادئ الدستورية أو بالأسس الديموقراطية أو بالوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة»، وتبت المحكمة في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ رفع الطلب إليها». كما يجوز للمحكمة المذكورة، بـ«طلب من السلطات المختصة، أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار المنظمات المعنية، ويمنع اجتماعات أعضائها، وتبت المحكمة وجوبا في هذا الطلب داخل أجل 48 ساعة وينفذ الأمر على الأصل».


إقرأ أيضا