تصاميم البناء المزورة تستنفر وزارتي الداخلية والسكنى - تيلي ماروك

تصاميم البناء - الداخلية - السكنى تصاميم البناء المزورة تستنفر وزارتي الداخلية والسكنى

تصاميم البناء المزورة تستنفر وزارتي الداخلية والسكنى
  • 64x64
    الأخبار
    نشرت في : 25/12/2019

بعد تنامي ظاهرة تصاميم البناء المزورة بالعديد من المدن، وتورط رؤساء من حزب العدالة والتنمية في تسوية وضعيتها بمنح أصحابها تراخيص التسوية، أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ومديري الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، بشأن منح رخص تسوية المباني المخالفة للقانون.

وأشارت الدورية إلى صدور مرسوم يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، ينص على تسليم رخص لتسوية وضعية البنايات غير القانونية، داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء، بالنسبة لكل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء المتعلقة بها، وكل بناية أنجزت أشغالها، بعد الحصول على رخصة البناء، دون التقيد بمضمون الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة، ويشير المرسوم إلى عدم قبول طلب الحصول على رخصة التسوية، إذا كانت البناية المعنية قد تم تحرير محضر مخالفة بشأنها، وتسلم رخص التسوية من طرف رئيس مجلس الجماعة، بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل أقصاه ستون يوما، يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب، وهناك تخوفات من استغلال هذا المرسوم من طرف منعشين عقاريين للتحايل على قوانين التعمير، من خلال إدخال تعديلات على التصاميم الأصلية، ثم تسوية وضعية البنايات في ما بعد.

وأوضحت الدورية أن المرسوم ميز بين نوعين من البنايات غير القانونية موضوع طلب التسوية، وهما البنايات المنجزة أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء المتعلقة بها، والبنايات التي حصلت على رخصة البناء دون أن تتقيد بمضمون الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها، كما حصر نطاق تطبيقها بالنسبة إلى المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء، وأكدت الدورية أن هذا التحديد، لا يعني تسوية جميع البنايات غير القانونية كيفما كانت درجة الخروقات التي تشوبها، بل إن المرسوم المذكور قيد قبول طلب الحصول على رخصة التسوية بشروط رئيسية، تتمثل أساسا في أن لا تكون البناية المعنية موضوع تحرير محضر مخالفة وفقا لقانون التعمير، وألا يتم منحها من طرف رئيس مجلس الجماعة إلا بعد موافقة الوكالة الحضرية، فضلا عن وجوب التحقق من توفر البناية موضوع الطلب على ضوابط السلامة ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة.

وأثارت الدورية انتباه المسؤولين المعنيين بتطبيقها، إلى أن تحديد المرسوم لمدة سنتين للتقدم خلالها بطلبات رخصة التسوية، تبتدئ من 8 يناير المقبل، تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ، "لا ينبغي أن يفهم معه، أنه سيتم السماح، داخل هذه المدة، بتسوية جميع المخالفات كيفما كان نوعها ودرجتها"، حسب الدورية، التي شددت على ضرورة دعوة كافة المتدخلين عند دراسة ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية إلى وجوب التقيد بالشروط والضوابط المقررة من أجل قبولها، وذلك لتفادي تسليم هذه الرخصة لغير الأهداف المبررة لإقرارها.

ودعا وزير الداخلية ووزيرة السكنى إلى عقد اجتماعات موسعة مع رجال السلطة ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير، من أجل إحصاء وجرد المناطق التابعة لمجال اختصاصهم الترابي، والخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء، حتى يتم إجراء تحديد قبلي للأحياء والمناطق الحصرية الممكن تسوية البنايات غير القانونية المشيدة فوقها، وإعداد قاعدة بيانات مشتركة محينة بخصوص مخالفات التعمير والبناء التي تمت معاينتها وتحرير محاضر بشأنها، وذلك حتى لا يتم تسليم رخص تسوية لبنايات موضوع مسطرة المراقبة.


إقرأ أيضا